الشهيد الأول

455

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو وقع على غيره من علوّ قصدا والوقوع قاتل قتل ، وإلَّا فالدية . ولو اضطرّ أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة ، ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان ، ولو أوقعه غيره ضمنهما . ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت ، وإلَّا القامصة ، وقيل : بينهما ، وقيل : عليهما الثلثان .

--> ( 1 ) في « تهذيب الأحكام » ، « عبد الله بن مهران » بدل « عبد الله بن مروان » ولعلَّه هو الصحيح . ( 2 ) « قرصه قرصا : قبض بإبهامه وسبّابته على جزء من جسمه قبضا شديدا مؤلما » ( « المعجم الوسيط » ص 726 ، « قرص » ) . ( 3 ) « قمصت الدابة : . نفرت وضربت برجلها » ( « المعجم الوسيط » ص 759 ، « قمص » ) . ( 4 ) « وقصت الناقة براكبها . رمت به فدقّت عنقه » ( « المصباح المنير » ص 668 ، « وقص » ) .